وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 484 ] [ ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء. ] وللمشتري الرد أو الامساك، وهو اختيار المتأخر وحكى (1) هو عن المفيد، وهو المختار عندي. (لنا) ان تسليط المشتري طلبا للارش مناف للاصل، فلا يثبت إلا بدليل قاطع، فمع عدمه يحكم بانتفائه. وأيضا ان البيع وقع والمبيع سليم وانما حدث العيب في ملك المشتري، فلا يلزم له على البايع شئ. (فان قيل) مثل ذلك يلزم في الرد، وهو ممنوع (2)، فالدليل منتقض (قلنا): سلمنا ذلك، وانما خولف في الرد للاجماع والا طردنا (اطردنا خ) العلة، وهو مذهب شيخنا في نكت النهاية، قال: والاقوى عندي أنه لا ارش. في الربا " قال دام ظله ": ولو جهل التحريم، كفاه الانتهاء. يريد بالانتهاء الاستغفار والتوبة من الربا، قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (3). وقال الشيخ في النهاية: فمن ارتكب الربا لجهالة (بجهالة خ ل) ولم يعلم أن ذلك حرام، فليستغفر الله، وليس عليه فيما مضى شئ. وفسر المتأخر (4) قوله: (وليس عليه فيما مضى شئ) أن المراد شئ من ________________________________________ (1) كذا في النسخ كلها والصواب: وحكاه هو الخ. (2) في بعض النسخ: هكذا: مقتضى دليلكم المنع من الرد أيضا وهو ممنوع الخ. (3) البقرة - 275. (4) في بعض الحواشى من النسخ الاربع التي عندنا هكذا: وتفسير المتأخر جيد، لأصالة بقاء الملك - ________________________________________