وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 483 ] [ (التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد، وفي الارش قولان، أشبههما الثبوت. وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض. الفصل الخامس في الربا وتحريمه معلوم من الشرع، حتى ان الدرهم منه اعظم من سبعين زنية. ويثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع الجنسية، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة، والارز بالارز. ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة، ويصح متساويا يدا بيد، ويحرم نسيئة. ويجب اعادة الربا مع العلم بالتحريم، فان جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وان عرفه وجهل الربا صالح عليه، وان مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة. ] " قال دام ظله ": لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد، وفي الارش قولان، اشبههما الثبوت. اقول: حدوث العيب بعد العقد، وقبل القبض مقتض للرد اجماعا منا. وهل يقتضي الارش أيضا على وجه يكون المشتري مخيرا بين الرد والارش؟ فيه قولان، قال الشيخ في النهاية: وابو الصلاح في الكافي: نعم واختاره شيخنا في هذا الكتاب، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: لا يجبر البايع على الارش، ________________________________________