وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 481 ] [ (الرابعة) لو اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لان ذلك لا يكون إلا لعارض. (الخامسة) لا يرد البذر ولا الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم. ] بكر، فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد ولا يجب (يوجب خ ل) عليه (على ذلك خ ل) شئ أنه يكون يذهب في مرض أو أمر يصيبها (1) فمحمول على عدم ثبوت البكارة عند البايع، والتعليل يدل عليه، وهذا التأويل اقوى من تأويل آخر (2). ولا حاجة بنا إلى الطعن في سندها، فانها يدل عليها الاصل. ثم يحمل - ما رواه اسمعيل بن مرار، عن يونس، في رجل اشترى جارية، على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليها فضل القيمة، إذا علم أنه صادق (3) على ثبوت فواتها عند البايع. وقوله عليه السلام: (إذا علم أنه صادق) أي صادق في دعواه أن ذهاب البكارة عند البايع، ورد فضل القيمة أحد طرفي التخيير، فلا تنافي الاصل الذي ذكرناه، ولنا ان نطعن فيها بأن راويها يونس وهي مرسلة (4). " قال دام ظله ": لو اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا إلى آخره. اقول: مستند هذه المسألة، ما رواه الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب أحكام العيوب. (2) قال في الوسائل عقيب الرواية: اقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع وان ظنهما كلاهما أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد، انتهى. (3) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب أحكام العيوب. (4) ليس المراد الارسال المصطلح عند اهل الرجال بل المراد انها مقطوعة إذ لم ينسبها يونس إلى المعصوم عليه السلام. ________________________________________