[ 480 ] [ (الثانية) الثيوبة ليست عيبا، نعم لو اشترط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لان ذلك قد يذهب بالنزوة. (الثالثة) لا يرد العبد بالاباق الحادث عند المشتري، ويرد بالسابق. ] صاحبها أياما اجتماعا للبنها ولشيخنا فيه تردد. وتقوى متابعة الشيخ ولا يثبت في غيرها اجماعا. (والثاني) لو زالت التصرية هل يزول الخيار أم يثبت؟ جزم الشيخ في المبسوط بالاول، وتردد في الخلاف (نظرا) إلى ان ثبوت الرد كان معللا بالتصرية، فإذا زالت زال الرد (ونظرا) إلى أن الخبر ورد مطلقا ولم يفرق بين الزوال والبقاء فيثبت الرد عملا باطلاق الخبر، وشيخنا اختار الاول، وهو قوى، عملا بالعلة، وتعليق الحكم عليها يكون بمنزلة التفرقة فلا يكون الخبر مطلقا. " قال دام ظله ": الثيوبة ليست عيبا، إلى آخره. اقول: لا خلاف بين الاصحاب، ان الثيوبة والبكارة (الكبارة خ) ليستا بعيب موجب للرد (يوجب الرد خ)، وانما اختلفت عبارتهم في اشتراط البكارة، فذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من الرد والارش معا معللا بأن ذلك قد يذهب بالنزوة، فالشيخ رحمه الله نظر إلى أنه يحتمل حدوثه عند المشتري، ولم يثبت سبقه عند البايع، فلا رد ولا ارش لان الاجماع حاصل على أن كل عيب يكون صفته ما ذكرناه فلا يجوز به الرد، واطلق المتأخر، القول بجواز الرد وهو ممنوع. وضابط هذه المسألة أنه لو اشترط البكارة، وثبت فواتها عند البايع، فالمشتري بالخيار (مخير خ) بين الرد والارش، وان لم يثبت فليس للمشتري عليه ذلك. فاما ما رواه زرعة - عن سماعة، قال: سألته (1) عن رجل باع جارية على أنها ________________________________________ (1) في نسخة من الوسائل سألت أبا عبد الله عليه السلام. ________________________________________