وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 478 ] [ ويرد معها مثل لبنها أو قيمته، مع التعذر، وقيل: صاع من بر. ] واستدلوا بان مقتضى الرد - وهو العيب - موجود، ولا مانع فيلزم العمل بالمقتضى، وبان المنع من الرد يحتاج إلى دليل ولا دليل. وزاد المتأخر، قال: العقد وقع للاثنين (لاثنين خ ل) فهو بمنزلة العقدين، لان البايع يعلم أنه يبيع من اثنين، فلكل واحد الرد، كما لو تفرد (انفراد خ ل). والجواب عن الاول أن المانع موجود وهو تبعيض الصفقة المنفي شرعا، ثم يستفسر عن قولهم: ان العيب يقتضي الرد، هل يقتضي رد المبيع كله أو بعضه؟ الاول مسلم، والثاني ممنوع. وعن الثاني، الدليل موجود، وعدم العلم به لا يدل على عدمه وقول المتأخر: ان العقد بمنزلة العقدين (عقدين خ ل) مجرد دعوى، لا دليل عليه، وعلم البايع بأنه يبيع من اثنين، لا يستلزم ذلك. ولنا في المسألة وجهان (الاول) إن الاصل - بعد قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وقوله: المؤمنون عند شروطهم (2) - المنع من الرد، ترك العمل بذلك في رد الكل، فالباقي في اصله. (الثاني) إن البيع وقع على الكل، والتراضي حصل عليه صفقة واحدة، فلا يجوز تبعصها (تبعيضها خ)، وايضا تبعيض الصفقة منفى شرعا فمن ادعى ثبوتها في هذه الصورة، فعليه الدليل. " قال دام ظله ": ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر وقيل: صاع من بر. اقول: التصرية ترك حلب الشاة يوما أو أكثر اجتماعا للبن في ضرعها، والشاة مصراة، وقال في المبسوط: وكذا الناقة والبقرة، وهو تدليس يثبت به الخيار ________________________________________ (1) المائدة - 1. (2) الوسائل باب 20 خبر 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح. ________________________________________