وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 477 ] [ ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الارش، وليس لاحدهما الانفراد بالرد على الاظهر. والوطئ يمنع رد الامة إلا من عيب الحمل، ويرد معها نصف عشر قيمتها. وهنا مسائل (الاولى) التصرية، تدليس يثبت بها خيار الرد. ] فضعف هذه الرواية من داود بن الحصين، فانه فيه كلاما، وفي طريقها أيضا علي بن ابراهيم (1) وهو مجهول الحال. وقوله دام ظله في المتن (وفي الرواية) بالالف واللام إشارة إلى أنه من جملة الرواية الاولى، وعرفها لان النكرة إذا أعيدت يجب تعريفها، وقطعها عن الاولى إما لان الاشكال هنا أظهر، وإما لانها يمكن ان تجعل مسألة أخرى. ثم قلت: وايراد هذه المسألة في القسم الثاني من هذا الفصل، وفي مسائله أولى، إذ لا تعلق لها بالموضع الذي ذكرها فيه. في العيوب " قال دام ظله ": ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الارش، وليس لاحدهما الانفراد بالرد على الاظهر. اقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، وشيخنا دام ظله، ومذهب المفيد وسلار وأبي الصلاح، وهو أشبه. وقال الشيخ في الخلاف: لمن (من خ) أراد الرد، فله ذلك، ولمن (ومن خ) أراد الامساك، فله الامساك (ذلك خ) واختاره المتأخر وصاحب البشرى (2). ________________________________________ (1) لم نعثر في سند هذه الرواية على اشتماله على (علي بن ابراهيم) ولا في طريق الشيخ في المشيخة ولا في مشيخة الصدوق ولعل المراد عمر بن حنظلة ووقع السهو من النساخ والله العالم. (2) هو اخو السيد بن طاووس كما قدمنا ذكره فلاحظ. ________________________________________