وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 476 ] [... ] لان البيع وقع على مائة أجربة مثلا وهي تسعون (سبعون خ ل) فلو رضى المشتري فلا كلام عليه لانه بمنزلة الابراء من الزيادة وهو اسقاطه (اسقاط حقه خ)، ولو فسخ البيع فله لان المبيع (البيع خ) غير حاصل، وتبعيض الصفقة غير جائز، وعليه فتوى الشيخ في المبسوط وشيخنا والمتأخر، وبه اقول. وأما ما يتضمنه الرواية من التخيير بين الفسخ وامضاء البيع بحصة (بحصته خ) من الثمن، يعني يتقسط المثمن على مائة أجربة (اجزاء خ) ويقسط ما وقع في مقابله عشرة أجربة، وهو عشر الثمن، فقد أفتى عليها الشيخ في النهاية، وشيخنا في الشرايع. وفيه اشكال، منشؤه وقوع مجموع الثمن في مقابلة المائة، وحصول التراضي عليه. (ان قيل): ان الاشكال على الروايات لا يلتفت إليه (قلنا) (1) أما الكلام في صحة الرواية أما (أولا) فانها (فلانها خ) خبر واحد فلا تعارض لها (بها خ ل) (به خ ل) الاصل المؤيد بفتوى الائمة المشار إليهم. (وثانيا) لان في طريقها ضعفا، إذ هي رواية داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل باع ارضا على أن فيها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع، وافترقا، فلما مسح الارض، فإذا هي خمسة أجربة، فقال: ان شاء استرجع فضل ماله، واخذ الارض، وان شاء رد البيع واخذ المال (ماله خ ل) كله، إلا ان يكون إلى جنب تلك الارض أيضا أرضون، فليوفه (فليؤخذ خ ل) ويكون البيع لازما عليه وعليه الوفاء بتمام البيع، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري أخذ الارض، واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الارض واخذ المال كله (2). ________________________________________ (1) في بعض النسخ هكذا: قلنا: حق لكن الكلام في صحة الرواية الخ. (2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الخيار. ________________________________________