وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 475 ] [ ولو باع ارضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء بالثمن. وفي رواية: له ان يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن. وفي الرواية: ان كان للبايع أرض بجنب تلك الارض لزم البايع ان يوفيه منها، ويجوز ان يبيع مختلفين صفقة، وان يجمع بين سلف وبيع. (الخامس) في العيوب: وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الاصلية أو ناقصا، واطلاق العقد يقتضي السلامة، فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والارش ولا خيرة للبايع. ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو اجمالا، وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا به بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب. أما الارش فيسقط بالثلاثة الاول دون الاخيرتين. ويجوز بيع المعيب وان لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا افضل، ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الارش. ] ثم اقول: وما رأيت أحدا من الاصحاب أفتى عليها، بل ذكر الشيخ في المبسوط: لو شرط أن لا يبيع الجارية، فالشرط باطل، والبيع واقع، كما في المسألة الاولى، وهو الوجه. " قال دام ظله ": ولو باع ارضا جربانا معينة، فنقصت، إلى آخره. اقول: تخيير المشتري بين الفسخ والرضا بذلك، مدلول الاصل، ويؤيده النظر ________________________________________