وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 474 ] [ ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب، ولا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على ان يصيره سنبلا، ولا بأس باشتراطه تبقيته، ومع اطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى ادراكه. وكذا الثمرة ما لم يشترط الازالة. ويصح اشتراط العتق والتدبير، والكتابة. ولو اشترط ان لا يعتق أو لا يطأ الامة. قيل: يبطل الشرط دون البيع. ولو شرط في الامة ان لا تباع ولا توهب فالمروي: الجواز. ] في الشروط " قال دام ظله ": ولو اشترط ان لا يعتق، أو لا يطأ الامة، قيل: يبطل الشرط دون البيع. القائل بهذا هو الشيخ في المبسوط، ووجهه أنه شرط مخالف للكتاب والسنة، إذ مقتضى البيع نفوذ (انفاذ خ) تصرفات المشتري وجواز الوطئ والقول (فالقول خ) حسن وعليه العمل. " قال دام ظله ": ولو شرط في الامة أن لا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز. هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب، عن صفوان، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الشرط في الاماء أن لا تباع ولا تورث، ولا نوهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فأنها تورث، لان كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (1) ومثل ذلك رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الخيار. (2) لم نعثر عليه بهذا السند. ________________________________________