[ 473 ] [ فان حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه، وان لم يحضره فالقول قوله مع يمينه. وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع. (الرابع) في الشروط: ] الطعام ثم يبيعه، قبل ان يكتاله (يكال خ ل) قال: لا يصح له ذلك (1). (ومنها) ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، وقد كان اشتراها، ولم يقبضها؟ قال: لا حتى يقبضها (2). وما روي ان علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجل يشترى الطعام، أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وان كان يوليه، فلا بأس (الحديث) (3). فشيخنا دام ظله حملها على شدة الكراهية، حذرا من اطراحها، ونظرا إلى أن ضعفها مانع من تخصيصها عموم الآية ومعارضتها الاصل. فاما الشيخ فحملها على التحريم في الطعام، وافتى عليها في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف فيه، والاول أشبه. " قال دام ظله ": فان حضر الاعتبار، فالقول قوله (قول البايع خ)، مع يمينه الخ. يريد بالاعتبار الكيل والوزن، وانما كان القول قول البايع. لان المشتري إذا حضر الوزن أو الكيل، وادعى النقصان، يكون مدعيا للغلط، فاما إذا لم يحضره فالبايع يدعي التوفية (توفيه خ) فيكون القول قول المشتري. ________________________________________ (1) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب أحكام العقود. (2) الوسائل باب 16 حديث 15 من أبواب أحكام العقود، وتمامه: إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس. (3) الوسائل باب 16 حديث 9 من أبواب أحكام العقود. ________________________________________