وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 472 ] [ وقيل: يحرم. وفي رواية: لا تبعه حتى تقبضه، إلا ان توليه. ولو قبض المكيل فادعى نقصانه، ] اقول: مقتضى الاصل جواز بيع المقبوض وغيره مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويؤيده قوله تعالى: أحل الله البيع (1). ومنشأ الكراهية في المكيل والموزون، ما رواه معوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا ان توليه الذي قام عليه (2). وما رواه صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا ان توليه، فان لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه (3). وهذه هو المشار إليها في المتن وفي معناهما روايات اخر (4) ظاهرها النهي ولكن لما تعارض الاصل والآية (5) (والروايات خ)، ولم ينعقد عليها عمل الاصحاب، حملها الشيخ والمفيد على الكراهية، وغيره (غيرهما ظ) اطلق الحرام (الجواز ل). وأما زيادة الكراهية في الطعام، فلورود الروايات (به خ) تخصيصا، فضلا عما جرت (وردت خ) به اجمالا. فمنها ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في الرجل يبتاع ________________________________________ (1) البقرة - 275. (2) الوسائل باب 16 حديث 11 من أبواب أحكام العقود. (3) الوسائل باب 16 حديث 12 من أبواب أحكام العقود. (4) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب أحكام العقود. (5) يعني أحل الله البيع. ________________________________________