[ 471 ] [ وكذا فيما ينقل. وقيل: في القماش هو الامساك باليد، وفي الحيوان هو نقله. ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته. ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهية في الطعام. ] القبض مصدر يستعمل بمعنى التقبيض، وهو التخلية، ويكون من طرف البايع أو الواهب (الراهن خ ل) بمعنى التمكين (التمكن خ ل) من حيث التصرف، وهو في طرف المشتري أو الموهوب بان خلى البايع أو الواهب بينهما، وبين ذلك الشئ، بحيث لا يكونان ممنوعين من التصرف، ولا يحتاج إلى التلفظ به. وقبض المشتري هو تخلية البايع له في العقارات والمساكن وغير ذلك مما لا ينقل، بغير خلاف. وفيما ينقل خلاف، قال الشيخ: في الحيوان هو نقله من مكان إلى مكان، وفي الامتعة، الامساك باليد، وعليه أتباعه. وعند شيخنا القبض هو التخلية في الكل، حذرا من الاشتراك أو المجاز، لانهما على خلاف الاصل. وهو الاشبه ولان لفظ القبض في اللغة هو الاخذ باليد، ونقل في الشرع إلى التخلية في الارضين وفي العقارات اجماعا، وفي غيرها (غيرهما خ ل) خلاف فتنزيله على الحقيقة الشرعية أرجح، لان اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية فالترجيح لطرف الشرع ويتحقق ذلك في علم الاصول (الاصل خ ل). " قال دام ظله ": ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهية في الطعام، وقيل: يحرم، وفي رواية: لا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه (تبيعه خ). ________________________________________