[ 466 ] [ مسألتان (الاولى) إذا باع مرابحة فلينسب إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان، أصحهما الكراهية. (الثانية) من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، سواء قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها، ولو أخبر بذلك جاز، لكن يخرج عن وضع المرابحة، ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الاول. ] تدليس، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وشيخنا والمتأخر. واما الرواية فهي ما رواها الشيخ في التهذيب مرفوعا (1) إلى ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يشترى المتاع (الطعام خ) إلى أجل فقال (قال خ) ليس له ان يبيعه مرابحة، إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذى اشتراه من الاجل مثل ذلك (2). والرواية صحيحة السند، وعليها فتواه (فتوى الشيخ خ) في النهاية، ولنا فيه تردد، التفاتا إلى الرواية. " قال دام ظله ": إذا باع مرابحة، فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال فقولان، أصحهما الكراهية. مثال نسبة الربح إلى السلعة، ان يقول: اشتريته بمائة، وبعتك بمائة وعشرة، وهو جائز، بلا خلاف. ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير. (2) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام العقود. ________________________________________