وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 465 ] [ ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالاجل، ولو لم يخبره، كان للمشتري الرد أو الامساك بالثمن حالا. وفي رواية: للمشتري من الاجل مثله. ] قال: لا يصلح له ان يأخذه بوضيعة، فان جهل فاخذه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد (1). وقال المفيد في المقنعة: يجوز ذلك، واختاره شيخنا والمتأخر. (لنا) ان المبيع ملك المشتري فله ان يتصرف كيف شاء، ولا مانع منه، ويؤيده قولهم: الناس مسلطون على أموالهم (2). وما رواه الشيخ في الاستبصار، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل، فلما بلغ الاجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما؟ قال: لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (3). " قال دام ظله ": ومن ابتاع بأجل، وباع مرابحة، فليخبر المشتري بالاجل، ولو لم يخبره كان للمشتري الرد، أو الامساك بالثمن حالا، وفي رواية للمشتري من الاجل مثله. اقول: من باع شيئا مرابحة يجب عليه ان يعلم المشتري بجميع ما يختلف به الثمن إذا كان شراؤه واقعا عليه، والاجل قد يختلف به الثمن، فمتى لم يخبر المشتري فالاشبه أن المشتري يكون مسلطا على الفسخ، ان شاء أو امضاء البيع لحصول الغرر، ولانه ________________________________________ (1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب أحكام العقود. (2) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 تحت رقم 198 طبع مطبعة سيد الشهداء (عليه السلام) بقم. (3) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب السلف من كتاب التجارة، بطريق الكليني، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة. ________________________________________