[ 462 ] [ الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة: (الاول) النقد والنسيئة: من ابتاع مطلقا فالثمن حال، كما لو شرط تعجيله، ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة. وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة. وفي رواية، له أقل الثمنين نسيئة، ولو كان إلى أجلين بطل. ويصح ان يبتاع ما باعه نسيئة قبل الاجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك. ] الفصل الرابع في لواحق البيع " قال دام ظله ": وفي رواية: له أقل الثمنين نسيئة الخ. اقول: إذا اشترط التأجيل في الثمن، ولم يعين زمانا، لا يجهل (لا يحتمل خ) الزيادة ولا النقصان، لم يصح البيع، وكذا لو جعل زمانا معينا ظرفا للاداء كأن يقول: تؤدى الثمن في الشهر الفلاني، أو في هذا الشهر، أو في هذه السنة، لم يصح البيع. أما لو جعل له زمانين على تقدير أحدهما، كأن يقول: حالا بدرهم والى شهرين بدرهمين، ففيه خلاف، قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة: لا يلزم إلا أقل النقدين بعد مضى الشهر. وهو استناد إلى رواية البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر عن ابيه عن ________________________________________