[ 463 ] [... ] آبائه عليهم السلام، ان عليا قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا، وبالنسية كذا واخذ (فاخذ خ) المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو باقل الثمنين وأبعد الاجلين (الحديث) (1). وذهب في المبسوط إلى بطلان البيع، مستدلا بان الثمن غير معين، فالبيع باطل، وهو اختيار شيخنا والمتأخر، وادعى هو اجماع الامة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع (يبطل البيع خ ل). أما لو اشترط أجلين، وكلاهما نسية، مثل ان يقول: إلى شهر بكذا، والى شهرين بكذا، فقال: حكمه حكم المسألة الاولى، وجزم سلار بالبطلان، وما ذكر المسألة الاولى. وتوهم المتأخر أن هذه مثل الاولى، فقال عقيب الاولى: ان سلارا يقول بالبطلان فيهما (فيها خ). والنقل غير صحيح، لان سلارا ما ذكرها، والاشبه القول بالفساد فيهما (فيها خ) لان الثمن غير معين فيهما (فيها خ). وقال السيد الشريف صاحب البشرى: (2) ولو عملنا برواية البرقي، كان قريبا. كأنه يحمل على النقل، ويعمل بالاصل في الأخيرة. واختار الشيخ السعيد الراوندي قولا ثالثا، وهو أن على المشتري الثمن الاقل في الاجل الاقل، قال: لانه إذا قال إلى شهر بدينار والى شهرين بدينار ونصف، فقد رضى البايع بدينار عند انقضاء الشهر، فان لم يرد المشتري، فليس في ذمته، إلا ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام العقود. (2) نقل آنفا انه اخو السيد بن طاووس. ________________________________________