وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 461 ] [ واما الاحكام فمسائل: (الاولى) خيار المجلس، يختص بالبيع دون غيره. (الثانية) التصرف يسقط خيار الشرط. (الثالثة) الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالاصل. (الرابعة) المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار. وان كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وان لم يوجب البيع على نفسه. (الخامسة) إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بايعه. وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري، ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري. (السادسة) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع، إذا لم يكن على الوصف. ] حتى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، والا فلا بيع له (1). وعليها فتوى الشيخ واتباعه، ويؤيدها النظر، وما اعرف لها مخالفا. " قال دام ظله ": المبيع يملك بالعقد، وقيل به وبانقضاء الخيار. القولان للشيخ، الاول في المبسوط، والثاني في الخلاف، والاول أشبه، وأظهر بين الاصحاب للاتفاق على جواز التصرف، المستلزم للملكية، إلا في مواضع معدودة (وخ) ليس هذا منها، وعليه فتوى شيخنا، وبه أعمل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الخيار. ________________________________________