[ 460 ] [ ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له. (السادس) خيار الرؤية، وهو يثبت في بيع الاعيان الحاضرة من غير مشاهدة، ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف، فان كان موافقا لزم، والا كان للمشتري الرد. وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة، وسيأتي خيار العيب ان شاء الله تعالى. ] بالمبيع (البيع خ ل) فيها وأملك، واختاره صاحب الواسطة (1). ولقائل ان يقول: ان عنيت بثبوت العقد حصوله مع التراضي، فلم قلت أنه يتلف من المشتري ولم يقبض؟ وان عنيت لزومه، فهو ممنوع في زمان الخيار، وان عنيت شيئا آخر، فعليك البيان. فاذن، الاشبه، ما اختاره الشيخ، وهو أنه من البايع في الحالين لحصول الاتفاق منا أن كل مبيع تلف (2) قبل قبض المشتري واقباضه فهو من البايع. وتفصيل الشيخ في النهاية في هذا الموضع غير وارد، إذ التقدير انه لم يقبض. " قال دام ظله ": ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل إلى آخره. هذه رواية مقطوعة السند رواها الشيخ في التهذيب، والكليني في الكافي، مرفوعة (3) إلى محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أو إلى أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشترى الشئ الذي يفسد من يومه، ويتركه ________________________________________ (1) يعني علي بن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة. (2) في بعض النسخ كل تلف قبله الخ. (3) يعني موصولة إلى محمد بن حمزة، وليس المراد الرفع المصطلح كما نبهنا عليه مرارا. ________________________________________