وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 456 ] [... ] عليهما السلام (1) والشيخ في المبسوط، الملح، وما اعرف من اين قاله! وأما وقت تحقق (تحقيق خ) الاحتكار حال احتياج الناس إلى الطعام، وعدم البايعين إلا المحتكر، فهذا هو المحقق. وأما القول بالاستبقاء - اربعين يوما في الرخص، وثلاثة في الغلاء - فهو للشيخ في النهاية، ومستنده رواية (رواه خ) النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وهي ضعيفة. وإذا ثبت هذا، فهل يسعر عليه؟ قال الشيخ في كتبه: لا، وقال المفيد وسلار: نعم، والاول أشبه، وأظهر، وعليه الفتوى. (لنا) التمسك بالاصل، وان التسعير حكم شرعي، يحتاج مثبته إلى دليل، ولا دليل، وما روي عن النبي صلى الله عليه واله، ان رجلا اتاه (جاء سنن) فقال: يا رسول الله سعر (على اصحاب الطعام خ) فقال بل ادعو (الله خ) ثم جاءه رجل آخر، فقال: يا رسول الله سعر (على اصحاب الطعام خ) فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لارجو ان القى الله وليست لاحد عندي مظلمة (3). وفي رواية أخرى، أنه غضب، حتى عرف الغضب في وجهه وقال: أنا اقوم عليهم؟ انما السعر إلى الله عزوجل، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء (4). ورأيت المتأخر يدعي الاجماع هنا، وهو ضعيف إذ لا يتحقق مع الخلاف. ________________________________________ (1) قال عليه السلام: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن - الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب آداب التجارة، وفي نقل الصدوق: والزبيب والسمن والزيت. (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحكرة في الخصب اربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون، الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب آداب التجارة. (3) سنن أبي داود ج 3 ص 272 (باب في التسعير تحت رقم 3450). (4) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب التجارة - ولاحظ احاديث هذا الباب -. ________________________________________