وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 455 ] [ والزيادة في السلعة مواطاة للبايع، وهو النجش. والاحتكار - وهو حبس الاقوات -. وقيل: يحرم. وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. وقيل: في الملح. ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن، ولم يوجد بايع. وقيل: وان يستبقيه في الرخص اربعين، وفي الغلاء ثلاثة. ويجبر المحتكر على البيع، وهل يسعر عليه؟ الاصح: لا. ] " قال دام ظله ": والزيادة في السلعة، مواطاة للبايع، وهو النجش. تقديره (في ثمن السلعة) حذف، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة (بمواطاة خ ل) البايع وغيره، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور، وكذلك المتأخر. فأما شيخنا حمل المنع على الكراهية، تمسكا بالاصل، والشراء صحيح على القولين. وهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه قولان، والوجه ارتفاعه، لان البيع لا ينفسخ (لا يفسخ خ) بفعل (لفعل خ) الغير ولان المغالطة ساقطة بالتراضي. " قال دام ظله ": والاحتكار، وهو حبس الاقوات، وقيل: يحرم. ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية، وقال أبو الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وقال المتأخر: هو منهى عنه في الشرع. والاربعة الاجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه، وزاد ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد ________________________________________