[ 457 ] [ الفصل الثالث في الخيار والنظر في اقسامه واحكامه وأقسامه سبعة: (الاول) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع (ما خ) لم يشترط (يشترطا خ) فيه سقوطه ما لم يتفرقا. (الثاني) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الاصح، ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض. ] الفصل الثالث في الخيار " قال دام ظله ": خيار الحيوان، وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة، على الاصح. اقول: اختلف في هذه المسألة، فذهب الشيخان وابنا بابويه وسلار إلى أن هذا الخيار للمشتري خاصة، وعليه المتأخر، وقال المرتضى، هو للمتبايعين. (لنا) النظر والنقل، أما الاول، فان الخيار على خلاف الاصل، إذ مقتضى العقد الوفاء به، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) ولقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (2) خولف الاصل في المشتري للاجماع (بالاجماع خ) وترك البايع على اصله. ________________________________________ (1) المائدة - 1. (2) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب الخيار - وفي أخبار الباب (المسلمون) بدل (المؤمنون) وعوالي اللئالي ج 2 ص 257 تحت رقم 7. نعم لفظ (المؤمنون) موجود في حديث (منصور بن بزرج) 4 من باب 20 من أبواب المهور من كتاب النكاح من الوسائل. ________________________________________