وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 454 ] [ ودخوله في سوم اخيه. وان يتوكل الحاضر للبادي. وقيل: يحرم، وتلقي الركبان، وحده اربع (أربعة خ ل) فراسخ فما دون، ويثبت الخيار ان ثبت الغبن. ] " قال دام ظله ": ودخوله في سوم اخيه. اقول: السوم في البيع، هو المزايدة في ثمن السلعة، والسوم المنهي عنه ان يزاد بعد انتهاء المزايدة، واستقرار البيعين (البيعان خ ل) على البيع، فأما إذا كان المبيع في المزايدة فلا كراهية ولا تحريم. والمستند قوله عليه السلام: لا يسوم الرجل على سوم اخيه (1). " قال دام ظله ": وان يتوكل الحاضر للبادي. معناه: لا يكون الحاضر سمسارا أي دلالا للبادي، لقول النبي صلى الله عليه وآله، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2) ولقوله عليه السلام: لا يبيعن حاضر لباد (3). وهل هو مكروه أم محظور؟ قال في النهاية: بالاول، واختاره شيخنا تمسكا بالاصل، وذهب في المبسوط والخلاف إلى الثاني، مستدلا (استدلالا خ ل) بظاهر الخبر. ________________________________________ (1) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ، نعم قد ورد ما هو بمعناه فراجع الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب آداب التجارة، وفيه عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله ان يدخل الرجل في سوم اخيه المسلم. (2) سنن أبي داود ج 3 ص 269 باب في النهي ان يبيع حاضر لباد تحت رقم 3442 وفيه: وذروا الناس الخ. (3) الوسائل باب 37 حديث 1 و 3 من أبواب آداب التجارة، وفيه (لا يبيع) بدل (لا يبيعن). ________________________________________