وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 453 ] [ فلو باع منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا. وأما الاداب: فالمستحب: التفقه فيه، والتسوية بين المتبايعين، والاقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ ناقصا ويعطي زائدا. والمكروه: مدح البائع، وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستتر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من بعده بالاحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبايعة الادنين، وذوي العاهات، والاكراد، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء. ] الشيخ ونسى ما اختاره أولا، والمناقضة منه ليس يندفع (ببديع خ ل). والمختار هو الاول (لنا) ان مقتضى النظر أن القول قول المشتري في الحالين، لان المدعي هو البايع، تركنا العمل به إذا كان المبيع قائما، للرواية وعمل الاصحاب، وبقى في المشتري على الاصل. فأما إذا كان الخلاف بين ورثتهما، فالقول قول ورثة المشتري، بناء على الاصل. " قال دام ظله ": فلو باع الآبق منفردا لم يصح الخ. اقول: العبد الآبق إما ان يكون بحيث يقدر عليه صاحبه أم لا، فالثاني لا يجوز بيعه منفردا بلا خلاف، والاول قد اجازه المرتضى، نظرا إلى أنه لا يسمى آبقا عرفا، وهو حسن. فأما لو ضم إليه شئ يصح البيع على التقديرين اجماعا. ________________________________________