وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 452 ] [ ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه ان كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه ان كان تالفا. ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد. (الخامس) القدرة على تسليمه. ] كانت آثار أعيان الاموال يرد عليه. والوجه هو الاول، لانه نماء ملك البايع، فيملكه هو دون غيره. " قال دام ظله ": ولو اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البايع مع يمينه ان كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه ان كان تالفا. اقول: اختلف في هذه المسألة، فما ذكره شيخنا في المتن هو قول الشيخ رحمه الله، وهو في رواية احمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام (1). وهي وان كانت مرسلة، فالاصحاب عاملون بمراسيل احمد بن محمد بن أبي نصر. وذهب ابن الجنيد وابو الصلاح إلى أن المبيع ان كان في يد البايع، فالقول قوله، لان المشتري يريد انتزاعه من يده فالبايع مدعى عليه، وان كان في يد المشتري، فالقول قوله، لان البايع يدعي زيادة الثمن، واختاره المتأخر. وفي التعليل ضعف، إذ الدعوى ليست على انتزاع المبيع، بل البيعان متفقان على أن المبيع حق المشتري (للمشتري خ) وانما الخلاف في تقدير الثمن، والبايع يدعي الزيادة. ورأيت المتأخر ادعى الاجماع - في آخر باب الشروط في العقود - على ما قاله ________________________________________ (1) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، باقل مما قال البايع؟ فقال: القول قول البايع مع يمينه، إذا كان الشئ قائما بعينه (الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام العقود). ________________________________________