وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 451 ] [ فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه. وكذا في كل ابتياع فاسد، ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الاشبه. وإذا اطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وان عين نقدا لزم. ] وهو حسن لو قيل به، والوجه اعتبار الوزن، ورأيت المتأخر اختار في باب الغرر والمجازفة مقالة المفيد، وأسقط اعتبار الوزن، وذهب في باب السلم إلى المنع من بيع الصوف على الغنم، ولو كان معاينا. وهو الوجه، لان الصوف من الموزونات، فلا يباع جزافا. " قال دام ظله ": فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه، وكذا في كل ابتياع فاسد، ويرد عليه ما زاد بفعله، كتعليم الصنعة والصبغ، على الاشبه. اقول: معنى الاشتراء بحكم أحدهما ان يبيعه، ويفوض تقدير الثمن إلى البايع أو إلى المشتري، ويجعله حاكما فيه، فمتى كان كذلك كان البيع باطلا، لجهالة الثمن وقت البيع، ويكون المشتري ضامنا لقيمة المبيع ان قبضه وتلف، وكذا يضمن نقصانه. وهل يضمن قيمته يوم القبض؟ قال الشيخان وسلار: نعم وعليه العمل (اعمل خ ل)، وقال المتأخر: يضمن القيمة الاعلى من يوم القبض والتلف، والاول أظهر. وهل يرد ما زاد بفعله؟ قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة: نعم، وحكى شيخنا عن الشيخ في المبسوط، أنه قال: لا يرد. وفصل المتأخر فقال: ان كانت الزيادة آثار الافعال، لا يرد شئ، وان ________________________________________