وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 449 ] [ وكذا كل واحد منهما (منها خ) منفردا. وكذا ما يلقح الفحل. وكذا ما يضرب الصياد بشبكته. (الرابع) تقدير الثمن وجنسه. ] القصب، على الاصح، إلى آخره اقول: لا خلاف أن بيع المجهول غير صحيح، إلا أن عند الشيخ رحمه الله، أن المعلوم إذا انضم إلى مجهول يصيره بمثابة المعلوم. وهذه قضية ممنوعة، فالشيخ ذهب إلى الجواز، في هذه المسألة، نظرا إلى ذلك، وتمسكا بروايات ضعيفة. أما في السمك مع القصب، فبما رواه في التهذيب، عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شئ من السمك، فيباع وما في الاجمة (1). فيدل باللزوم على أن مع القصب أيضا يجوز، ومثلها رواه ابن سماعة، عن بعض اصحابنا عن زكريا (2)، عن رجل، ورواه أيضا سهل بن زياد (3). وما رواه الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس ان يشترى الآجام، إذا كان فيها قصب (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب عقد البيع. (2) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب عقد البيع، إلا ان فيه عن رجل، عن أبي بصير كما في التهذيب أيضا. (3) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب عقد البيع بالسند الثاني. (4) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب عقد البيع. ________________________________________