وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 448 ] [ ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وان ضم إليه القصب على الاصح. وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها. ] بالعقود (1) واحل الله البيع (2) فان وردت رواية بالبطلان، فليقل به (بالبطلان خ). وقد اعتبرت كتب الاخبار فما ظفرت بها، إلا بما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات مرفوعا إلى محمد بن أبي العيص (الفيض خ ل)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى (يشترى خ ئل) ما يذاق، أيذوقه قبل ان يشتريه قال: نعم فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشترى (3). وفي الاستدلال بها ضعف لان محل النزاع ان البيع هل يبطل مع عدم الذوق أم لا، فليس (وليس خ ل) في الرواية ما يدل عليه. ونحن بعد من وراء الاعتبار (4) وشيخنا جزم بالجواز، نظرا إلى ما ذكرنا، وثمرة الخلاف ظاهرة، والله أعلم. " قال دام ظله ": ولا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته، وان ضم إليه ________________________________________ (1) المائدة - 1. (2) البقرة - 275. (3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب عقد البيع، وقوله قده مرفوعا ليس المراد هو الرفع المصطلح في علم الدراية كما نبهنا عليه مرارا بل المراد انه وصل السند إليه، فان سنده كما في الوسائل هكذا: محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن اسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص. (4) يعني في مقام الفحص. ________________________________________