[ 447 ] [ ولو بيع، ولما يختبر فقولان، أشبههما الجواز. وله الخيار لو خرج معيبا، ويتعين الارش بعد الاحداث فيه، ولو أدى اختباره إلى افساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه، ويثبت الارش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن ان لم يكن لمكسوره قيمة. وكذا يجوز بيع المسك في فأره وان لم يفتق. ] عشر وثلثا، لانه في مقابل الفاسد. وانما قلنا: يقومان مرة أخرى، لانه لو بنى على التقويم الاول ربما قوم العبد على الانفراد بمثل ذلك التقويم الاول، أو أزيد فيلزم ان لا يسقط من مقابلة الحر شئ، أو لا يبقى للبايع على المشتري شئ، بتقدير ان يكون قيمة العبد أزيد مما وقع عليه البيع، وفي المسألة غموض ما، فعليك بامعان النظر، فكثير من الفقهاء الكيسين يشتبه عليه فقه هذه المسألة. " قال دام ظله ": ولو بيع ولما يختبر، فقولان، أشبههما الجواز. قال الشيخان وسلار: البيع باطل، وتردد فيه المتأخر، قال: تحمل الرواية الواردة بالبطلان على من لم يشهد طعمه ولا وصف البايع، فمع عدم الوصف والطعم، فالبيع باطل، فاما مع الوصف يصح البيع (فالبيع خ ل) ولكن يعتبر فيه ما يعتبر في بيع خيار الرؤية ثم قال: ويمكن ان يقال: ان البيع بالوصف، لا يكون في الاعيان المشاهدة المرئية فلابد فيها من الشم أو الذوق (1). ثم اقول: مقتضى الاصل انعقاد البيع وصحته، ويؤيده أيضا قوله تعالى: أوفوا ________________________________________ (1) من قوله: تحمل الرواية إلى قوله: أو الذوق، منقول بالمعنى، فراجع السرائر باب بيع الغرر والمجازفة. ________________________________________