[ 446 ] [ أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الاخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد. (الثاني) الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال ويوزن أو يعد لا كذلك بطل، ولو تعذر الوزن أو العدد اعتبر المكيال واخذ بحسابه، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وان اختلفت أجزاؤه. (الثالث) لا يباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف، ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به. ] المالك عنده بمثابة (بمنزلة خ ل) عقد ثان، ومن قال بالثاني فله ان يقول: العقد الاول لا يوصف بالصحة ولا الفساد، بل يقف على اذن المالك، فان أذن فهو صحيح، والا ففاسد. وإذا تقرر هذا فلا اشكال على شيخنا دام ظله، لان النهي عنده في المعاملات لا يقتضي الفساد، ولا للبيع لفظ مخصوص، بل يشكل على الشيخين لانهما يخالفانه في المسألتين، والمختار عندنا اختيار شيخنا دام ظله. " قال دام ظله ": أما لو باع العبد والحر أو الشاة والخنزير، صح فيما يملك، وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما، يسقط من الثمن ما قابل الفاسد. يريد بالثمن ما وقع عليه العقد، وبالفاسد الحر والخنزير. بيان المسألة، ان البايع باع العبد والحر في صفقة واحدة، مثلا باربعين، ثم علم المشتري ان أحدهما حر وبيعه فاسد، فكيف يسترد (يسقط خ) ما قابل قيمته. تخليصه أن يقوما معا مرة أخرى، فقوما مثلا بثلاثين، ثم قوم كل واحد منهما على الانفراد، فقوم العبد بعشرين والحر بعشرة، ونسبة العشرة إلى الثلاثين بالثلث، يعلم ان ثلث المال الذي وقع عليه البيع في مقابله الحر فيسقط من اربعين، ثلاثة ________________________________________