[ 443 ] [ (الرابعة) لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا باذنه على الاصح، ولو اعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز. (الخامسة) جوائز الظالم محرمة ان علمت بعينها، والا فهي حلال. (السادسة) الولاية عن العادل جائزة، وربما وجبت، ومن الجائر محرمة إلا مع الخوف، نعم لو تيقن التخلص عن المآثم والتمكن من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر استحب، ولو أكره لا مع ذلك اجاب دفعا للضرر، وينفذ امره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم. الفصل الثاني في البيع وآدابه (أما البيع) وهو الايجاب والقبول اللذان تنقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر. وله شروط: (الاول) يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وان يكون البائع مالكا أو وليا كالاب والجد للاب والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا. ] والذي اذهب إليه، ان الاجرة على ما يحتاج إليه في الصلاة حرام، على أي وجه كان، لان تعليمه واجب، وعلى الزائد يكره مع الشرط، كراهية مغلظة، ومع تجرده يكون أخف. " قال دام ظله ": لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج، وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا باذنه على الاصح، إلى آخره. ________________________________________