وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 442 ] [ مسائل ست (الاولى) لا يؤخذ ما ينثر في الاعراس إلا ما يعرف معه الاباحة. (الثانية) لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الامشاط منها. (الثالثة) يجوز ان يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم. وان لم يكن مستحقا له. ] والثاني إما ان يكون مع الشرط، أو مجردا عنه، فالاول، ذهب الشيخ في الاستبصار إلى تحريم ذلك، حاملا عليه ما رواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابيه، عن آبائه، عن علي، عليهم السلام، انه أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين: والله إني احبك لله، فقال: ولكني أبغضك لله، فقال الرجل: ولم؟ فقال: لانك تبغى في الاذان أجرا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا (الحديث) (1). فجمع بينها الشيخ، وبين ما رواه الفضل بن أبي قرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يقولون: ان كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا (كذب خ) اعداء الله، ارادوا ان لا يعلموا أولادهم القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان (كان خ) للمعلم مباحا (2). فقال: الشيخ: هذه محمولة على من لم يشترط، والاولى على من شرط، وان كان فتواه في نهايته على كراهية ذلك. وادعى المتأخر عليه الاجماع، والثاني لا بأس به، ويكره للمعلم ان يعلمه للاجرة، بل ينبغي ان يعلمه لله تعالى. ________________________________________ (1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، وتمام الحديث: وسمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: من أخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيمة. ولا يخفى ان لفظة اجرا بعد قوله: (في الاذان) في بعض نسخ الكتاب وليست بموجودة في كتب الحديث فلاحظ. (2) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به. ________________________________________