[ 440 ] [ (الخامس) الاعمال المحرمة كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا المغنية لزف العرائس، إذا لم تغن بالباطل، ولم يدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل، أما بالحق فجائز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة (والشعبذة خ)، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، والمعونة على الظالم، واجرة الزانية. (السادس) الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الاموات و تكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والاجرة على الصلاة بالناس، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال. وكذا على الاذان، ولا بأس بالاجرة على عقد النكاح. والمكروه: (إما) لافضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الاكفان، والطعام، والرقيق، والصباغة، والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح لاهل الكفر، كالخفين والدرع. و (إما) لصنعته كالحياكة والحجامة إذا شرط، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري. (وإما) لتطرق التهمة إليه ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم. ] قال الشيخ في الجزء الاول من النهاية والمفيد في المقنعة: بالمنع، واستثنى (استثناء خ) الفهود، وأضاف المفيد إلى ذلك المستثنى، البزاة وطيور الصيد، وهي تسمى سباعا، واطلق سلار المنع في الكل. وأما الجواز فمذهب الشيخ في الجزء الثاني من النهاية، وشيخنا في الشرايع، ________________________________________