وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 614 ] فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة - مأة دينار - وما قطع منها فبحساب ذلك وإن شترت (1) وشينت شينا قبيحا، فديتها مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. ودية الشفة السفلى: إذا قطعت واستوصلت، ثلثا الدية كملا ست مأة وستة وستون دينارا وثلثا دينار -، فما قطع منها فبحساب ذلك. فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت، فمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا (2) فديتها ثلاث مأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، قال: وسالت أبا جعفر - عليه السلام - عن ذلك، فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضلها في حكومته. وفي الخد: إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم، فديتها مأتا دينار فإن دوى (3) فبرأ والتأم وبه أثر بين وشين (4) فاحش، فديته خمسون دينارا. فإن كانت نافذة في الخدين كليهما، فديتهما مأة دينار، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم. فإن كانت رمية بنصل نشب (5) في العظم حتى تعد تنفذ إلى الحنك فديتها مأة وخمسون دينارا، جعل منها خمسين دينارا لموضحتها. وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فيها، فديتها مأة دينار. فإن كانت موضحة في شئ من الوجه: فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين، فدية شينها ربع دية موضحتها. وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير. فإن كان في الوجه صدع (6) فديته ثمانون دينارا. ________________________________________ (1) شترت: انشقت. (2) في بعض النسخ " قبيحا " (3) في بعض النسخ " دووى " (4) في بعض النسخ " شتر " بدل " شين " (5) أي علق ولم ينفذ وفي بعض النسخ " يثبت " (6) الصدع: الشق في شئ صلب وفي الروضة (صدغ: بأن ينشق عظم منه) ________________________________________