وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 615 ] فإن سقطت منه جذوة (1). لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك، فديتها ثلاثون دينارا. ودية الشجة: إن كانت توضح أربعون دينارا، إذا كانت في الجسد، وفي موضع (2) الرأس خمسون دينارا، فإن نقل منها العظام، فديتها مأة دينار وخمسون دينارا. فإن كانت ناقبة (3) في الرأس فتلك تسمى المأمومة، وفيها ثلث الدية ثلاث مأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وجعل في الأسنان: في كل سن خمسين دينارا. وجعل الأسنان سواء. وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيها سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفي الضرس خمسة عشرين دينارا. فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة، خمسون دينارا. وإن انصدعت (4) ولم يسقط، فديتها خمسة وعشرون دينارا. فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا. وإن سقطت بعد وانصدعت (5) وهي سوداء، فديتها اثنا عشر دينارا ونصف. فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا. وفي الترقوة: إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، أربعون دينارا. فإن انصدعت، فديتها أربعة أخماس كسرها - اثنان وثلاثون دينارا -. فإن أوضحت، فديتها خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا ________________________________________ (1) في بعض النسخ " جذمة " ومعناهما قطعة من اللحم. (2) في نسخة " موضحة " بدل " موضع " (3) كذا في نسخة وفي أكثرها " نافذة " (4) الصدع: الشق في شئ صلب (5) كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها بدون " وانصدعت " ________________________________________