وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 613 ] وقضى " عليه السلام " في صدغ: (1) الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف: نصف الدية - خمس مأة دينار - وما كان دون ذلك فبحسابه. وقضى - عليه السلام - في شفر العين الأعلى: إن أصيب فشتر (2)، فديته ثلث دية العين - مأة وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وإن أصيب شفر العين الأسفل (3)، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا. وإن أصيب الحاجب: فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا - فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. فإن قطعت روثة (4) الأنف: فديتها خمس مأة دينار - نصف الدية - وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد، بسهم أو برمح، فديته ثلاث مأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف - مأة دينار - فما أصيب فعلى حساب ذلك. وإن كانت النافذة في إحدى المنخزين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف - والحاجز بين المنخرين - خمسون دينارا. وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها سته وستون دينارا، وثلثا دينار. وإذا قطعت الشفة: العليا فاستوصلت، فديتها نصف الدية خمس مأة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك. انشقت فبدا (5) منها الأسنان ثم دويت (6) فبرأت والتأمت ________________________________________ (1) الصدغ بالضم: ما بين العين والأذن (2) شتره: قطعه، وعيبه: انقلب جفنها (3) في بعض النسخ زيادة " فشتر " (4) قال الصدوق رحمه الله في الفقيه: الروثة من الأنف مجتمع مارنه. (5) في بعض النسخ " حتى تبدأ منها الأسنان " (6) من الدواء وفي بعض النسخ " دوويت " ________________________________________