وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 588 ] في هدمه ثلاث نفر، فوقع على واحد منهم فمات: فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه. وقال بعض أصحابنا: إنما يجب عليهم ثلثا ديته، لأنه مات من فعله وفعلهما فبطل ما قابل فعله. وقال بعضهم: ليس في هذا إلا التسليم. وإذا وقع شخص في بئر فسقط فوقه آخر: فمات الأول، فالثاني قاتله. وإن مات الثاني، فدمه هدر. فإن ماتا معا، فعلى ذلك، فإن كانوا ثلاثة فمات الأول فهما قاتلاه سواء، وإن مات الثاني وحده فالثالث قاتله دون الأول، فإن مات الثالث وحده فهو هدر، فإن ماتوا جميعا فعلى ذلك. فإذا قتل نفسان نفسا ولا قود على أحدهما كأب شارك أجنبيا في قتل ولده عمدا قتل الأجنبي ورد عليه نصف الدية. وإن اجتمع عامد وخاطئ على قتل، سقط القود، ووجب نصف الدية في مال العامد، ونصفها على عاقلة الخاطئ وقيل: يقتل العامد، ويرد عليه نصف الدية. فإن قتل شخص، الزاني المحصن والمرتد لم يقد، بخلاف القاتل إذا قتله غير الولي ومن قتل رجلا، فادعى: أنه وجده في منزله مع امرأته، أقيد به، إلا أن يأتي بأربعة شهداء. تم كتاب الجنايات: ________________________________________