[ 587 ] الثلث للعب. وعندي لا تنافي بينهما، لأن ديتهما ثلثان، وهما نصفان عليهما. وروى (1) محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أبيه صلوات الله عليهم أجمعين قال: قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع: أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله لأهل الثاني ثلث الدية، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة وبالاسناد (2) أنه قضى في أربعة شربوا، فسكروا، فأخذوا السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان: فضرب كل واحد من المجروحين ثمانين جلدة، وقضى: دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراح المجروحين، فيرفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيئ. وروى (3) السكوني عن جعفر عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام غلمان كانوا يلعبون في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين: أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة: أنهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الإثنين وخمسين على الثلاثة. وعن (4) أبي جعفر عليه السلام في شخصين قطعا يد شخص: أن شاء قطعهما وأدى إليهما دية يد، أو قطع يد واحد وأدى الآخر على شريكه نصف دية اليد. وروى (5) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في حائط أشرك ________________________________________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2. (2) الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 19، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 19، الباب 5 2 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1. (5) الوسائل، ج 19، الباب 3 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. ________________________________________