وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 589 ] " كتاب الديات " دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها (1). ودية الحر الذمي. ثمانون دينارا، والذمية نصفها. ودية العبد والأمة قيمتهما. فإن زادت على دية الحر والحرة، ردت إليها. وروي (2) أن دية ولد الزنا كدية الذمي. ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل وصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل، ولا يقال الرجل بالخنثى، حتى يرد الفضل. ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم، ما لم تزد على دية مواليهم. * * * (ديات الأعضاء والمنافع): وكل ما في الانسان منه عضوان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. ومن العبد والأمة قيمتهما أو نصفهما. ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما. فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر. وما لم يقدر فيه شئ قوم فيه الحر (لو كان عبدا) ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلا البيضتين (3): ففي اليسرى ________________________________________ (1) في كتاب الجنايات. (2) الوسائل، ج 19، الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث 3. (3) في بعض النسخ " الخصيتين " بدل " البيضتين ". ________________________________________