[ 586 ] ومن أفلتت (1) دابته، فجنت على نفس أو مال، لم يضمن. ومن أتى امرأة في دبرها، فالح عليها فماتت، فعليه ديتها. والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه، ضمن، إلا أن يكون أخذ البرائة من العاقل أو ولي الطفل. فإن جهل المرض. أو الدواء، أوامر بفعل شيئ ففعل غيره، ضمن. ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن. وإن تبيطر (2) وأخذ البرائة من صاحب الدابة فلا ضمان، وإن لا يأخذها يضمن. وجرح العجماء جبار. (3) والبئر جبار. والمعدن جبار. وروى (4) الاصبغ بن نباتة قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها (5) جارية أخرى فقمصت (6) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة. وروي (7) أنه قضي بثلث على الناخسة، وثلث على المنخوسة، وأسقط ________________________________________ (1) أفلت: أطلق وخلص، يستعمل لازما ومتعديا. (2) البيطار: من عالج البهائم. (3) العجماء: بهيمة الانعام والجبار كغراب: الهدر، يقال ذهب دمه جبارا أي لا قود له ولا دية. (4) الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1. (5) نخس الدابة: غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه فهاجت. (6) قمص الفرس وغيره: رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه. (7) الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2. ________________________________________