[ 568 ] فيوطئ بالارجل، ولم تؤكل ذبيحته. وقال قوم لأمير المؤمنين عليه السلام (1): السلام عليك يا ربنا، فاستتابهم فلم يتوبوا فأوقد في حفيرة نارا، وحفر أخرى إلى جانبها، وأفضى ما بينها، وألقاهم فيها فماتوا. والزنديق يقتل بعد الاستتابة إن كان ارتد عن غير فطرة، وإن كان عن فطرة قتل بكل حال. ولا يقتل النصراني بالزندقة لأن ما هو عليه أعظم منها. وإذا ارتد قوم لا عن فطرة قوتلوا وسبيت ذراريهم. ومن شهد عليه شاهدان أنه صلى لصنم، ولم يتب قتل بالسيف أو خد له أخدود (2) وأضرم فيه نار وطرح فيها. وإذا اختار الصبي الكفر حتى (3) بلغ وأبواه مسلمان، أو أحدهما، لم يترك واجبر على الاسلام. فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به قبلت شهادتهما عليه لأنه دين مكتوم. ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الإمام، ويطاف به ليعرف. وكان أمير المؤمنين عليه السلام (4) يحبس جهال الاطباء، ومفاليس الأكرياء وفساق العلماء، حراسة منه للأديان، والأبدان، والأموال. ومن تزوج أمة على حرة بغير إذنها، فرق بينهما وضرب بثمن حد الزنا فإن رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينها. ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضرب كل منهما ربع حد الزنا، فإن أكرهها ضرب نصف حد الزنا دونها ومن أتى المرأة حائضا فكذلك. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 6 من أبواب حد المرتد الحديث 1. (2) الخدة والأخدود: الحفرة المستطيلة في الأرض: (3) في بعض النسخ " حين " بدل " حتى " (4) الوسائل، ج 8 1، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3 والكرى جمعه أكرياء هو المكترى. ________________________________________