وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 569 ] وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه. ويقتل الساحر المسلم، ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره، وعن أمير المؤمنين عليه السلام (1) من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحد القتل، إلا أن يتوب. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (2): إن أبغض الأشياء إلى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق، ونهى (3) عن الأدب عند الغضب. وروي (4): إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما ولا يسأل أحدا بوجه الله، فروى (5) أنه عليه السلام: أدب من أقر بذلك بخمس ضربات ويخرج (6) القاص من المسجد بعد الأدب. ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل. والجور في التخيير (7) بين الصبيان في الخط كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم. وإذا قتل حر وعبد رجلا (8) فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبى العبد. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب بقية الحدود، الحديث 2 (2 و 3) الوسائل، ج 18، الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1 و 2 (4) الوسائل، ج 18 الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2 وأبواب 15 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1 (5) الوسائل، ج 8 1 الباب 2 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1 والمراد النهي عن جعل الله تعالى وسيلة للسؤال عن الناس، قال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم (البقرة الآية 224) (راجع الوافى، ج 2، ص 74، باب سائر ما فيه حد أو تعزير). (6) الوسائل، ج 18، الباب من أبواب بقية الحدود، الحديث 9 (7) أي في انتخاب أحسن الخطوط (راجع الوسائل، ج 18، الباب 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث 2) (8) الوسائل، ج 18، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9 ________________________________________