وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 567 ] فإن قذف غيره بالزنا مرارا حد له حدا واحدا، فإن حد له ثم قال: الذي قلت لك حق لم يجلد، فإن قال له (1): يا زانى حد له. وإذا قالت: فجر بي فلان حدت له. وإذا قذف ولد الذمية تكون تحت المسلم أو مملوكا أمه حرة، حد لهما. فإن قال لمجوسي ولد من أم أبيه: يابن الزانية، أو: ولد الزنا، عزر لأنه نكاح عندهم. وإذا وهبت زوجها أمتها، فاتى منها بولد، فأنكرت الهبة وقذفته بالزنا، ثم اعترفت بالهبة حدت له ثمانين جلدة. ولا يحل قذف الكافر بما لا يعلمه فعله، لأنه كذب، ويعزر له، وأدب المملوك والصبي من ثلاث (2) إلى خمس وست برفق. وإن بلغ بعبده فيه (3) الحد فلا كفارة له إلا اعتاقه. فإن قال لغيره: احتلمت بأمك عزر، لئلا يؤذى المسلمين. وإن قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك، تصدق بشئ. وفي السب وهجاء المؤمنين بغير القذف، التعزير. والناس سواء فيمن سمعوه يسب النبي صلى الله عليه وآله، أو على بن أبي طالب " عليه السلام " وجب عليهم قتله، إلا أن يخافوا على أنفسهم، فإن رفعوه إلى سلطان وجب عليه قتله. ومن زعم أن أحدا مثل رسول صلى الله عليه وآله في الفضل، (4) قتل. والمسلم (5) وولد بين المسلمين، إذا ارتد فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه، ولا يستتاب. فإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد، استتيب، فإن لم يتب قتل بالسيف، أو يلقى ________________________________________ (1) بعد حد الأول. (2) أي ثلات ضربات إلى خمس. (3) أي من ضرب عبده في التأديب بمقدار الحد. (4) كذا في نسخة وفي أكثرها " في التفضيل " (5) الواو حالية بتقدير " قد " بدها. ________________________________________