[ 566 ] عن الحد بعد الرفع إلى الإمام، ويجوز قبله. ولاحد في التعريض ويعزر، وإنما الحد في التصريح، فإن قال له: يا فاسق، أو: يا شارب خمر، وشبههما، أو: يا كلب، أو: يا خنزير، أو: يا كافر - وهو مسلم غير مبتدع - عزر له، والتعزير بما دون الحد. وإذا قذف صبيا، أو صبية أو كافرا أو رقيقا أو مجنونا عزر. وإن كان القاذف مجنونا، أو صبيا عزر. وإذا تقاذف الشخصان عزرا ولم يحدا. وروى (1) الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن الصادق عليه السلام في الذمي إذا قذف المسلم بالزنا حد ثمانين للقذف، وثمانين سوطا لحرمة الاسلام، وحلق رأسه، وطيف في أهل دينه. وروى (2): أن افترى الرجل على بعض أهل جاهلية العرب، حد، لأن ذلك يدخل على رسول الله " صلى الله عليه وآله ". فإن قال شخص لغيره: يابن المجنون، فأعاد عليه مثله، عزر كل منهما لصاحبه. وإذا قال لزوجته: لم أجدك عذراء عزر فإن عاد عزر. فإن قال لامرأته (3): يا زانية، أنا زنيت بك، حد لها، وإن أتم إقراره على نفسه أربع مرات حد للزنا. وعلى العبد والمكاتب والمد بروام الولد في الفرية ثمانون جلدة، وإنما ينصف الحد عليهم في الزنا. فإن قذف مكاتبا مطلقا - أدى بعض كتابته -، أو من عتق بعضه، حد من الثمانين بقدر الحرية وعزر للباقي، وسيده وغيره سواء. فإن وهبه الحد قبل الرفع جاز. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 19 من أبواب حد القذف، الحديث 3 (2) الوسائل، ج 18، الباب 17 من أبواب حد القذف، الحديث 7 (3) في بعض النسخ " لامرأة ". ________________________________________