[ 193 ] ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه. ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنى. و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ. ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فباتت محصنة ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني، وكانت الاولاد للواطئ مع الشرائط. ويلحق بذلك أحكام الولادة، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن، ولا بأس بالزوج وإن وجدن. ويستحب غسل المولود، والاذان في أذنه اليمنى، والاقامة في اليسرى، و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام، و بماء الفرات، ومع عدمه بماء فرات، ولو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر. ويستحب تسميته الاسماء المستحسنة (1)، وأن يكنيه. ويكره أن يكنى محمدا بأبى القاسم، وأن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا. ويستحب حلق راسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره القنازع (2). ويستحب ثقب أذنه و ختانه فيه، ولو أخر جاز. ولو بلغ وجب عليه الاختتان. وخفض الجارية مستحب، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة. ________________________________________ (1) وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه اه شرائع الاسلام. (2) القنزعة: الخصلة من الشعر تترك على الرأس. وفي شرائع الاسلام: ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع. ________________________________________