وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 194 ] ويستحب فيها شروط الاضحية وأن تخص القابلة بالرجل والورك، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع. ولو لم تكن قابلة تصدقت به الام، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط لاستحباب. ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل الاعضاء. ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبن أمه. ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الامة مولاها. و للحرة الاجرة على الاب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها. ولو كان الاب ميتا، فمن مال الرضيع. ومدة الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر. ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين. والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها. وأما الحضانة: فالام أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. و أذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل إلى تسع سنين. والاب أحق بالابن. ولو تزوجت الام سقطت حضانتها. ولو مات الاب فالام أحق به من الوصي. وكذا لو كان الاب مملوكا أو كافرا كانت الام الحرة أحق به ولو تزوجت. فإن أعتق الاب فالحضانة له. ________________________________________