وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 192 ] (النظر الرابع) في أحكام الاولاد. ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر وهو حسن، وقيل سنة وهو متروك. فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به. ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه. ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان. ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه. ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان. وكذا لو اختلفا في مدة الولادة. ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها. وكذا لو أحبل أمة غيره بزني ثم ملكها. ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للاول. ولو كان لستة فصاعدا فهو للأخير. ولو لم تتزوج فهو للاول ما لم يتجاوز أقصى الحمل، وكذا الحكم في الامة لو باعها بعد الوطء. وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولي ويلزمه الاقرار به. لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان. ولو اعترف به بعد النفى ألحق به، وفي حكمه ولد المتعة. وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه. ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أو يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الاولاد. ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشتري، إلا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر. ________________________________________