وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] فرع هذا الحكم يتناول الصغير، والكبير، والانثى، والذكر، والمسلم، والكافر، لان (الانسان جنس معرف باللام) وليس هناك معهود، فيكون " اللام " معرفا للجنس، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان، وجنس الانسان ثابت للكافر، فيكون الحكم متناولا له عملا باطلاق اللفظ، وشرط بعض المتأخرين الاسلام، واحتج: بأن الكافر نجس، فعند ملاقاته حيا يجب نزح البئر أجمع، والموت لا يطهره، فلا يزول وجوب نزح الماء، قال: ولو تمسك بالعموم هنا لكان معارضا بقولهم ينزح، لارتماس الجنب سبع، فانه يشترط الاسلام، إذ لا يقدم أحد من الاصحاب على القول في الجنب بنزح سبع، ولو كان كافرا، وكما اشترط هنا الاسلام فكذا ثم والجواب قوله: ملاقاة الكافر موجبة لنزح الماء قلنا: لا نسلم قوله: " أجمع الاصحاب " قلنا: هذه دعوى مجردة، بل نحن نقول: انا لم نقف على فتوى بذلك أصلا فكيف يدعي الاجماع، ولو قال: ذكر " الشيخ " ذلك في المبسوط قلنا: قوله في المبسوط: ليس دليلا بمجرده فضلا أن يدعي به الاجماع، ثم " الشيخ " لم يجزم بذلك، لانه يقول: ما لم يرد فيه مقدر منصوص، يجب منه نزح الماء احتياطا، وان قلنا: بجواز أربعين دلوا للخبر كان سايغا، غير أن الاحوط الاول، فالشيخ انما صار إلى الاحتياط استظهارا لا قطعا، ثم انه علل ايجاب نزح الماء في الكافر بأنه لا دليل على مقدر، ونحن نقول: الدليل موجود، لان لفظ الانسان إذا كان متناولا للمسلم، والكافر، يجري مجرى النطق بهما، فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر، لان الموت يتضمن المباشرة فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النص. وهذا كما تقول: في الجواب عن الخنزير إذا وقع وخرج حيا، فانه لا يجب ________________________________________