وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] ومن المقلدة من لو طالبته بدليل ذلك لادعى الاجماع، لوجوده في كتب الثلاثة وهو غلط وجهالة ان لم يكن تجاهلا، فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص، قال: ولموت الانسان سبعون دلوا، هذا مذهب علمائنا ممن أوجب النزح، وهي رواية ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع من يده في البئر فقال ينزح منها دلاء إذا كان ذكيا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحدة، وما سوى ذلك فيما بين هذين " أورد (1) " الشيخ " في التهذيب هذه " بالثاء المنقطة " ثلثا وفي مقابلته وأقله، وأوردها " أبو جعفر ابن بابويه ره " في كتابيه أكبره (بالباء المنقطة) من تحتها بواحدة وقال في مقابلته وأصغره. لا يقال رواة هذا السند فطحية، لانا نقول هذا حق لكن من الثقات مع سلامته عن المعارض، ثم هذه الرواية معمول عليها بين الاصحاب عملا ظاهرا، وقبول الخبر بين الاصحاب مع عدم الراد له يخرجه إلى كونه حجة، فلا يعتد إذا بمخالف فيه، ولو عدل إلى غيره لكان عدولا عن المجمع على الطهارة به، إلى الشاذ الذي ليس بمشهور، وهو باطل بخبر عمر بن حنظلة المتضمن " لقوله عليه السلام خذ ما اجتمع عليه أصحابك واترك الشاذ الذي ليس بمشهور " (2) وقال " المفيد " في المقنعة: وان مات انسان في بئر أو غدير ينقص عن مقدار الكر، ولم يتغير بذلك الماء، فلينزح منه سبعون دلوا، ولا معنى لذكر الغدير هنا الا أن يريد ماله مادة من نبع، لكن لو أراد ذلك لاغناه لفظ البئر. ________________________________________ الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 21 ح 2. 2) اصول الكافي ج 1 كتاب فضل العلم ص 86. ________________________________________