وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] له أكثر من أربعين، وان كان لم يرد على عينه نص، بل فحواه دل على ذلك، فالشيخ (ره) لم يصر إلى ايجاب الكل الا لتوهم ان النص لا يدل بمفهومه على نفي ما زاد على سبعين، ولو قال: سلمنا العموم لكنه مخصوص، قلنا تخصيص العموم بالاحتياط غير جائز، وانما يخص بالدليل القاطع. اما الاحتياط فليس من مختصات العموم في شئ، لانه انما يصار إليه عند عدم الدليل، والعموم دليل فيسقط الاحتياط معه، وكذا المطلق دليل فلا يعتبر معه الاحتياط، ومعارضته بالجنب غير واردة. لانا نجيب في وجوه: أحدها: ان الارتماس من الجنابة انما يراد للطهارة، فيكون ذلك قرينة داله على من له عناية بالطهارة وهو المسلم، ولهذا قال الشيخ في المبسوط: نزح منها سبع دلاء ولم يطهره. الثاني: أن تقول: أما أن يكون هنا دليل يمنع من تنزيل خبر الجنب على الكافر والمسلم، واما أن لا يكون، فان كان فالامتناع انما هو لذلك الدليل، وان لم يكن قلنا بموجبه سواء كان كافرا أو مسلما، فانا لم نره زاد على الاستبعاد شيئا، والاستبعاد ليس حجة في بطلان المستبعد. الوجه الثالث: ان مقتضى الدليل " بالعموم " في الموضعين، وامتناعنا من استعمال أحد العمومين في العموم لا يلزم منه اطراح العموم الاخر، لانا نتوهم أحد العمومين مخصصا فالتوقف عنه، انما هو لهذا الوهم فان صح، والا قلنا به مطلقا، فالالزام غير وارد، ثم هذا ليس بنقض على مسئلتنا، بل نقض على استعمال اللام في " الاستغراق " أين كان، فيلزم أن لا ننزل قوله: (الزانية والزاني) (1) على العموم ولا قوله: (والسارق والسارقة) (2) لانا لم ننزل الجنب هنا على العموم. قال وللعذرة عشرة، فان ذابت فأربعون، أو خمسون، وهذا مذهب أبي جعفر بن ________________________________________ 1) النور: 2. 2) المائدة: 38. ________________________________________