وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] فقاله الخمسة وأتباعهم، والمستند رواية عمرو بن سعيد، عن أبى جعفر عليه السلام، وان ضعف سندها فالشهرة تؤيدها، فاني لم أعرف من الاصحاب رادا لها في هذا الحكم، والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل، والحمار، والبغل غير لازم، لان حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي، وقد أجاب بعض الاصحاب بأنه من الجايز أن يكون الجواب وقع عن الحمار والبغل دون الجمل، الا ان هذا ضعيف، لانه يلزم منه التعمية في الجواب وهو ينافى حكمه المجيب. وقد روى ابن اذينة، وزرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبى عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام " في البئر فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والطير، فيموت، قال: يخرج من البئر ثم ينزح. دلاء، ثم اشرب وتوضأ (1) " ومثله روى البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، لكن هذه لم يتضمن قدر الدلاء التي تنزح، ومن المحتمل أن يكون ذلك مما يبلغ الكر، فيكون العمل بالبينة أولى، قال: وكذا قال الثلاثة: في الفرس، والبقرة، قال في المبسوط: ينزح كر للحمار، والبقرة، وما أشبههما. وقال في النهاية: للحمار والبقرة والدابة. وكذا قال " علم الهدى ره " في المصباح. وقال المفيد في المقنعة: وان مات فيها حمار، أو بقرة، أو فرس، وأشباهها من الدواب ولم يتغير الماء نزح منها كر من الماء ونحن نطالبهم بدليل ذلك. فان احتجوا برواية عمرو بن سعيد، قلنا: هي مقصورة على الجمل، والحمار، والبغل، فمن أين يلزم في البقرة؟ فان قالوا هي مثلها في العظم، طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه لابد له من دليل، ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور، ولكانت الجاموس كالجمل، وربما كانت فرس في عظم الجمل فلا تعلق إذا بهذا وشبهه. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 5. 2) الوسائل ج 1 ابواب الماء المطلق باب 17 ح 6. ________________________________________